علي المقاول قبل بدء تنفيذ العمل الالتزام بالاتي:
1-تقديم خطوات العمل المسند الية.
2-توفير مهمات الوقاية اللازمة للعمل من خوزة -جوانتي-كمامة-حزاء-----الخ وكذلك توفير طفايات وخراطيم الاطفاء لتامين الاعمال مع الاخذ في الاعتبار بان الشركة غير مسؤلة عن تامين عمال او اعمال المقاول ولكن الشركة تقوم بحماية املاكها ضد مخاطر اعمال المقاول وعلية يكون المقاول مسئولا عن اي خسائر تحدث بالشركة نتيجة عن عدم التزامة بتعليمات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
3-تخصيص فرد او اكثر علي حسب طبيعة العمل وحجمها كمشرف سلامة وصحة مهنية وان يكون حاصل علي الشهادة المؤهلة لذلك طبقا لقانون العمل وتقديمها.
4-توفير وسائل الاسعافات الاولية بالموقع.
5- استخدام افراد ذو كفائة وخبرة مناسبة للعملية المسندة لة.
6-تقديم خطة الطوارئ الخاصة بة.
تقديم جميع الشهادات الخاصة بمعدات الرفع -شهادات صلاحية.
7- عمل تقييم للمخاطر لجميع الانشطة وزلك قبل البدء في العمل.
8-في حالة الاعمال التي تتطلب استخدام اوناش علي المقاول تقديم خطة الرفع قبل بدء العملية.
9- لا يتم دخول عمال المقاول من بوابة الشركة الا في وجود المقاول او من ينوب عنة بصفة رسمية وفي تواجد مشرف التنفيذ من قبل الادارة المختصة بتنفيذ العملية.
10-يتم تقديم كشوف او صورة من كشوف العمالة الخاصة بكل مقاول معتمد من الادارة المختصة بالتنفيذ الي الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية يوميا.
11-لا يتم السماح لاي فرد من عمال المقاول بالخروج من بوابة الشركة الا بتصريح من الادارة المختصة بالتنفيذ.
12-غير مسموح لعمال المقاول بالانصراف من بوابة الشركة الا في وجود المقاول او من ينوب عنة بصفة رسمية ومشرف الادارة المختصة في مواعيد العمل الرسمية المقررة بالانصراف والتاكد من قبل مشرف الادارة المختصة بعدم وجود افراد المقاول داخل الشركة.
13-الادارة المختصة بعملية التنفيذ مسئولة عن تزويد المقاول بالمعلومات الخاصة عن مخاطر العمل وكذلك يمكن الرجوع الي الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية كجهة استشارية.
14-علي مشرف الادارة المختصة بتنفيذ العملية استخراج تصاريح العمل اللازمة والمختلفة مثل الاعمال الساخنة والاعمال الباردة واعمال الحفر وذلك قبل بدء العمل وتواجدة واشرافة الكامل والتاكد من اتباع التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنيةوحماية البيئة اثناء تنفيذ العمل.
15-عند استخدام مصادر مياة من الشركة-شبكة الاطفاء- علي المقاول تقديم طلب للادارة العامة للسلامة والصحة المهنية لتحديد المصدر المناسب للحياة واذا حدث تلف بالمصدر نتيجة لسوء الاستخدام يتم خصم تكاليف الصيانة علي حساب المقاول.
16- يتم تحديد اماكن تواجد مهمات ومعدات المقاول داخل الشركة تحت اشراف الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وعلية سحب مهماتة او معداتة عند انتهاء العمل ومنحة مدة اقصاها اسبوعين لسحبها والا سوف يتم خصم غرامة يومية تحددها الشركة.
17-علي المقاول الذي يستخدم مقاولين من الباطن موافاة الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية بهم في خطة العمل المقدمة قبل البدء في العمل مع التعهد من المقاول الاساسي بان اعمال المقاول الباطن تتم تحت اشرافة وتواجدة.
18- يتم ايقاف العمل فورا في حالة عدم وجود مشرف الادارة المختصة بتنفيذ العملية بمنطقة المقاول .
19- لا يسمح لاي فرد من افراد المقاول بالتجول داخل الشركة بمفردة الا في وجود مشرف الادارة المختصة بالتنفيذ.
20- لا يصرح للمقاول باستخدام اي مواد كيماوية خاصة بالشركة او خاصة بة الا بعد موافقة من ادارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
21-للادارة العامة للسلامة والصحة المهنية الحق في عمل التفتيش اللازم علي افراد المقاول والمعدات وايقاف الاعمال في حالة عدم اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية بالشركة وتوقيع الجزاءات والخصومات علي المقاول.
22- لا يتم دخول اي سيارات للمقاول او معدات متحركة من بوابة الشركة الا بعد اخذ موافقة من الادارة المختصة المشرفة علي اعمال المقاول وادارة السلامة والصحة المهنية.
23-لا يتم استخدام المعدات الكهربية الا بعد اخذ موافقة من ادارة الكهرباء وادارة السلامة والصحة المهنية.
24-علي المقاول اعادة الموقع كما كان علية اولا بعد انتهاء العملية ورفع جميع المخلفات الناتجة من العملية.
No comments:
Post a Comment