شروط تركيب الغاز والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة - قصور الافراح 5 - consulting

Breaking

Breaking News

Sunday, 17 November 2019

شروط تركيب الغاز والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة - قصور الافراح 5


قصور الافراح-5

شروط تركيب الغاز والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة واحكام عامة

-7 اشتراطات تركيبات الغاز :
في حالة الحاجة لاستعمال الغاز في هذه المشاريع سواء للطهي أو خلافه فيجب الالتزام بكل دقة بالشروط الصادرة عن هذه الوزارة وأخذ كافة احتياطات السلامة عند تركيب خزانات الغاز مع مراعاة ما يلي :

2-7-1 يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين خزان الغاز وأي مبنى أو منشأة مجاورة عن 3متر.
2-7-2 في حالة تركيب الخزان في باطن الأرض تتبع الاشتراطات التالية :
أولا : تتم عملية الدفن في غرفة من الخرسانة المسلحة طبقاً لشروط ومخططات شركة الغاز والتصنيع الأهلية .
ثانياً : أن يكون الخزان بعيداً عن مسار حركة السيارات ، وألا تقل المسافة بين سطح الخزان وسطح الأرض عن 15سم .
- أن يترك فراغ حول الخزان لا يقل عن 30 سم من جميع الجهات.
- تقام حوائط خرسانية حول الخزان بسمك لا يقل عن 10 سم .
- ألا يقـل سمك القاعدة الخرسانية التي يركب فوقها الخزان عن 15سم .
- تعزل الحوائط والأرضية بمادة عازلة مناسبة لمنع تسرب الرطوبة إلى مناطق الخزان .
- يملأ الفراغ حول الخزان برمل ناعم جاف حتى أعلى سطح الخزان وبشرط عدم طمر فتحة التفتيش والتعبئة .
- أن يكون سقف غرفة الخزان من الخرسانة المسلحة ، وألا يقل سمكه عن 10سم وبأحجام يمكن رفعها بسهولة .
ثالثاً : إذا كان الخزان مركباً في مسار حركة السيارات فيتم التركيب كما هو وارد بالبند السابق مع مراعاة مايلي:
- ألا تقل المسافة بين سطح الأرض وسطح الخزان عن 60 سم .
- أن يكون سقف الخزان من الخرسانة المسلحة وبسمك لا يقل عن 15سم .
2-7-3 أن تكون مواسير التهوية طبقاً لما هو وارد بالمواصفات القياسية السعودية ( أسس واشتراطات تخزين الغازات البترولية المسالة في خزانات التركيب والتجهيز للتشغيل) .
2-8 اشتراطات الإشراف على التنفيذ :
أن يتم تنفيذ هذا النوع من المشاريع تحت إشراف مكتب هندسي استشاري معتمد وعليه مراعاة ما يلي :
2-8-1 مراجعة ومطابقة المخططات والتفاصيل والكميات والمواصفات قبل الشروع في التنفيذ ، ولا يتم إجراء أي تعديل على المخططات إلا بعد أخذ موافقة واعتماد الجهة المختصة بالبلدية.
2-8-2 متابعة تنفيذ الأعمال بجميع مراحلها والتأكد من مطابقتها للمخططات والمواصفات وحسب الأصول الفنية ، وطلب إجراء اختبارات المواد اللازمة من قبل المقاول المنفذ .
2-8-3 توجيه المقاول وإعطاؤه المشورة الفنية - عند اللزوم - التي تساعد على إتمام العمل بالمستوى المطلوب ، وإخطار المقاول والمالك خطيا عن أي مخالفات تحدث وطلب إزالتها .
2-8-4 اعتماد ومطابقة العينات المقترحـة في المخططات وأخذ موافقة المالك عليها قبل التنفيذ .
2-8-5 التنسيق بين المالك والمقاول والجهات الرسمية فيما يتعلق بالمشروع .
2-8-6 أن يتم تنفيذ المشروع من قبل مقاول لدية الخبرة والكفاءة لإتمام العمل بجميع مراحله بالمستوى المطلوب .
3- التشغيل والصيانة :
3-1 يلزم تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة حول تشغيل قصور الأفراح والتنسيق معها لتحديد وقت ومدة التشغيل اليومية .
3-2 مالك القصر ( أو المستثمر ) مسئول مسئولية تامة أمام الجهات المختصة عما ينتج من مخالفات عند استخدام القصر ، وتحديد شخص يتواجد فيه باستمرار .
3-3 الالتزام باحتياطات السلامة المطلوبة عند تشغيل قصر الأفراح بما يكفل سلامة مرتاديه ، والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
3-4 تقوم إدارة القصر بإعداد خطة لمواجهة حالات الطوارئ ( مثل الحريق ) وتشمل تدريب أشخاص مؤهلين على طرق إخلاء الأفراد من المباني واستخدام معدات الطوارئ الموجودة فيها ، والقيام بالإسعافات الأولية وحفظ الأمن ، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3-5 العناية التامة بكافة متطلبات الصحة العامة داخل المشروع ، والاهتمام بمستوى النظافة وتطبيق التعليمات الصادرة بذلك .
3-6 إجراء الصيانة الدورية على جميع أجزاء مباني القصر وكافة تجهيزاته من كهرباء وتكييف وتركيبات صحية ومعدات وأثاث وأنظمة السلامة وخلافه ، وذلك استعمال الطرق الفنية السليمة والمحددة لكل نوع .
3-7 أهمية الحصول على رخصة تشغيل وصيانة لقصور الأفراح سواء القائمة حالياً أو التى ستنشأ مستقبلاً مع إجراء الكشف الدوري عليها وذلك وفقاً لما يلي :
3-7-1 المنشآت المعدنية : يتم تجديد رخصة التشغيل والصيانة كل سنة .
3-7-2 المنشآت الخرسانية : يتم تجديد رخصة التشغيل والصيانة كل سنتين .
3-8 ضرورة معالجة الهياكل المعدنية في القصور التي أنشئت قبل صدور الاشتراطات ، والتأكيد على البلديات وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة لإجراء الكشف الدوري عليها .
4- أحكام عامة :
4-1 على الأمانات والبلديات والمجمعات القروية تطبيق ما جاء بهذه الاشتراطات على جميع قصور الأفراح الجديدة التي يتم الترخيص لها اعتباراً من تاريخ إصدارها .
4-2 تمنح قصور الأفراح القائمة قبل صدور هذه الاشتراطات مهلة لمدة سنة لتعديل أوضاعها بما يتناسب والشروط المتعلقة بأمور السلامة الواردة بها والتنسيق في ذلك مع الدفاع المدني .
4-3 على الأمانات والبلديات والمجمعات القروية التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات ، ومستوى الصيانة في قصور الأفراح ، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات عن أية مخالفة سواء خلال إنشاء المشروع أو تشغيله .
4-4 ضرورة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة.

No comments:

Post a Comment